الشيخ الجواهري
282
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وإن قلنا بارتجاع نفقة من يموت من عيلته في أثناء النهار ، بناءً على أنّه يملكه المنفق عليه بشرط اجتماع الشرائط لا مطلقاً [ 1 ] . ولو اتفقت القسمة في طريق سفره ف [ - قيل ] [ 2 ] إنّ الأقرب إجراء النفقة إلى يوم وصوله [ 3 ] . هذا و [ قد قيل : ] [ 4 ] إنّ كلّ ما يترك له إذا لم يوجد في ماله اشترى له وهو جيّد بالنسبة إلى النفقة دون الدار والخادم والفرس ونحو ذلك ممّا لم يكن متّخذاً لها ، وإن كان محتاجاً إليها [ 5 ] . [ وإن كان له صنعة تكفيه لمؤونته ، فلا تنافي وجوب الانفاق ] . [ وهل الاعتبار بما يليق في حال الإفلاس أو الثروة ؟ ] قلت : قد يقال : إنّ المدار على اللائق بحاله في حدّ ذاته ، مع قطع النظر عن حالي إفلاسه وثروته . نعم لو كان مقتراً على نفسه لم يزدد على ذلك [ 6 ] .
--> ( 1 ) المسالك 4 : 124 . ( 2 ) القواعد 2 : 146 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 250 - 251 . ( 4 ) الإيضاح 2 : 69 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 250 - 251 . ( 6 ) التذكرة 14 : 59 . ( 7 ) المصدر السابق ، ولكنه لم يتعرض للصنعة . ( 8 ) التذكرة 14 : 58 .